الأحد 22 ديسمبر 2024
توقيت مصر 13:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

تغليظ العقوبات الجنائية للأطفال تثير زوبعة بالبرلمان

البرلمان

كشفت الدكتورة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تقدمها بمشروع قانون لتعديل المادة رقم 111 في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، ليتم تشديد العقوبات في الجرائم الجنائية.

وبحسب «ناشد»، فإن التعديل ينص على أنه: «مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمسة عشر سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، يحكم عليه بالسجن مدة لا تزيد عن 25 عامًا وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المشدد يحكم عليه بالسجن مدة لا تزيد عن عشرين سنة، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الحبس يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة».

وقالت النائبة، إن جرائم الطفل انتشرت بصورة كبيرة ومخيفة خلال الفترة الأخيرة، وكان لابد من تغليظ العقوبة، والتي طالب البعض بأن تصل للإعدام، وهذا يتنافى مع الدستور والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.

وأضافت: «الدستور المصري والقوانين الدولية تحول دون المساس بسن الطفل المقرر بـ18 عامًا، وبذلك لا يمكن الاقتراب منه، لذا كان يجب التحرك تشريعيًا لتغليظ العقوبة إذا كان السن أكثر من 15 سنة، ودون الاقتراب من الإعدام، كما أن العقوبات المقررة في التعديل السابق، لا تنطبق إلا إذا كانت الجريمة مرتبطة بجناية أخرى مثل الخطف والقتل أو الاغتصاب والقتل.. إلخ».

وأوضحت ناشد، أنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني أو ضمن الاتفاقيات الدولية تجرم تغليظ عقوبة الطفل، مشيرة إلى أنها جمعت 65 توقيعًا من النواب على مشروع تعديل قانون الطفل.

ويأتي التقدم بمشروع القانوني وذلك في أعقاب المطالب المتزايدة بتغليظ العقوبة على الأطفال دون الثامنة عشر، بعد مقتل الطفل محمود البنا، المعروف إعلاميًا بـ«شهيد الشهامة»، التي أثارت غضب الرأي بشكل واسع خلال الفترة الماضية، طالب كثيرون بتعديل سن الطفل ليكون 15 عامًا فقط، خاصة أن القانون الحالي لا يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على من هم دون الـ18 عامًا حتى مع ثبوت الجريمة بالأدلة.

الدكتور خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أبدى تحفظه على مقترح «ناشد»، قائلاً: «من الصعب إجراء تلك التعديلات لسببين أو لعقبتين، أحدهما قانونية والأخرى متعلقة بتنفيذ العقوبة».

وأضاف لـ«المصريون»، أن «ذلك يتعارض مع المادة 80 من الدستور، كما يتعارض أيضًا مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل الموقعة عليها مصر»، موضحًا أن تلك التعديلات ستثير مشكلات وهجوم على الدولة.

وأشار إلى المادة 80 من الدستور تنص على أن أماكن احتجاز الأطفال تختلف عن أماكن احتجاز البالغين، مؤكدًا أن ذلك الأمر غير متوفر في مصر، ومن ثم لا يمكن تنفيذه.

وتنص المادة 80 على أنه: «يُعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره , ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية, وتطعيم إجباري مجاني, ورعاية صحية وأسرية أو بديلة, وتغذية أساسية, ومأوى آمن, وتربية دينية, وتنمية وجدانية ومعرفية».

كما تنص على أنه: «لا يجوز مساءلة الطفل جنائيًا أو احتجازه إلا وفقًا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله».

وبرأي عضو لجنة الشؤون الدستورية، فإنه يستحيل تطبيق هذا المقترح على أرض الواقع، كما هناك مشكلات وعقبات كثيرة ستواجه التنفيذ، لافتًا إلى أن معاملة الأطفال تختلف عن البالغين المرتكبين للجرائم الجنائية.

فيما رأى سعيد حنفي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن المقترح بحاجة إلى دراسة متأنية، لا سيما أن به ثغرات قانونية متعددة، مؤكدًا أن إجراء تلك التعديلات ليس أمرًا هينًا كما يعتقد البعض.

غير أنه أشار إلى وجود حاجة ماسة لمثل هذه التعديلات، لا سيما بعد تعدد حالات القتل خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن التعديلات إذا تمت بطريقة معقولة وغير مخالفة للدستور فسيتم الموافقة عليها.

وأوضح لـ«حنفي»، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان ستقوم بمناقشة المقترح فور وصوله، وإذا رأت إمكانية تنفيذه ستمرره وسيعرض في الجلسة العامة للتصويت عليه، أما إذا وحدت عدم إمكانية تنفيذه فلن تمرره.

وتابع قائلًا: «الطفل المرتكب لجريمة ما لا يمكن مساواته لرجل بالغ عاقل لديه خبرات، بالتأكيد الأمر يختلف وبالتالي التعديلات ليست سهلة، لكن سيتم دراستها».