الأحد 22 ديسمبر 2024
توقيت مصر 14:12 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

بعد قرار الرئيس.. المؤبد لمن تسبب كلبه في وفاة شخص

مةيمة
الرئيس السيسي

 

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي سبق وأن وافق عليه مجلس النواب، بعد تقديمه من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية.

ووضع القانون عقوبات رادعة لكل من تسبب في وفاة شخص أو اعتدى عليه محدثا عاهة مستديمة باستخدام كلب أو حيوان خطر.

 

عقوبات القانون

عاقب قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين لكل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، والسجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

 

ونصت المادة (17)  من مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني و٦٠ نائبا على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدي مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، فإذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدي أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه.

 

ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.