في حكم هو الأول من نوعه، منحت محكمة النقض الحق للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها في حالة تمزيقه غشاء بكارتها باستعمال طرق غير طبيعية.
جاء ذلك في رأي محكمة النقض على أحد الطعون التي تنظرها، موضحة أنه إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف، بأن المطعون ضده مصاب بعنة نفسية حالت بينه وبين إتيانها لانعدام المقدرة الجنسية لديه، وبأن التمزقات بغشاء بكارتها كانت باستعماله طرقًا غير طبيعية، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دعواها ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده على سند مما استخلصه من تقرير الطبيب الشرعي من خلو الأخير من العنة العضوية وأن الطاعنة ليست بكرًا، وهو ما لا يواجه دفاعها في هذا الخصوص مع أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولم يعرض لما أثبته التقرير الذي اتخذ منه سندًا لقضائه من قيام عنة نفسية بالمطعون ضده فإنه يكون معيبًا بالقصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال.