الإثنين 25 نوفمبر 2024
توقيت مصر 06:14 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا و8 قرارات

الملك سلمان

أسفر اجتماع مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي عقد اليوم بقصر اليمامة، عن صدور عدد من القرارات بالإضافة إلى أمر ملكي.

وجاء نص قرارات الاجتماع حسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، كالتالي:

أولاً :

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا ، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً :

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 78 / 20 ) وتاريخ 3 / 6 / 1441هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً :

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الناميبي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ناميبيا ، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً :

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفا.

خامساً :

قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأثيوبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً :

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (49 ـ 12 / 41 / د ) وتاريخ 15 / 4 / 1441هـ ، ورقم ( 3 ـ 16 / 41 / د ) وتاريخ 21 / 5 / 1441هـ ، قرر مجلس الوزراء إنشاء الهيئات التالية : (الأدب والنشر والترجمة ، والمتاحف ، والتراث ، والأفلام ، والمكتبات ، وفنون العمارة والتصميم ، والموسيقى ، والمسرح والفنون الأدائية ، والفنون البصرية ، وفنون الطهي ، والأزياء) ، وتفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجالس إدارات الهيئات بممارسة اختصاصات تلك المجالس ، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة كل هيئة.

سابعاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه  وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 45 ـ 14 / 41 / د ) وتاريخ 7 / 5 / 1441هـ ، قرر مجلس الوزراء تعديل الحكم الوارد في عجز البند (ثانياً) من قراره رقم (229) وتاريخ 2 / 7 / 1431هـ ، وذلك بحذف عبارة “وألا يسمح لهم بنقل كفالة أي منهم إلى الغير” منه ، وتعديل الحكم ليكون بالنص الآتي : “ويجوز نقل كفالة أي منهم إلى الغير وفقاً للإجراءات المتبعة ، ويتحمل صاحب العمل الجديد تكلفة الرسوم غير المدفوعة ورسوم نقل الخدمة وتعديل المهنة ـ إن لزم ذلك ـ إذا كان النقل إلى صاحب عمل آخر من غير ذوي الإعاقة المحتاجين ، وأن يتقيدوا بشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية”.

ثامناً :

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.