الأحد 22 ديسمبر 2024
توقيت مصر 18:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

القضاء ينظر في تحديد مصير "طفل تائه" بين الديانتين الإسلامية والمسيحية

IMG-20231218-WA0004
الطفل


تنظر الدائرة الأولى قضاء إداري بمجلس الدولة يوم الاثنين في تحديد مصير الطفل ميخائيل أو كريم التائه بين الديانتين المسيحية والإسلامية.
ويعيد النزاع القضائي على الطفل التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية إلى الأذهان قصة الطفل شنودة التي تعاطف معها عدد كبير من المصريين.
وفي التفاصيل، أقام المحامي نجيب جبرائيل وكيلا عن الدكتور رمسيس نجيب، دعوى طالبت بوقف قرار تغيير وضع الطفل بدار رعاية وتغيير اسمه من كريم إلى ميخائيل رمسيس وإعادته إليهم بصفتهم من رعته وتغيير دياناته من الإسلام إلى المسيحية. 
والدعوى القضائية المقامة من المحامي نجيب جبرائيل، اختصمت وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتحديد مصير الطفل التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية.
وبدأت قصة الطفل ميخائيل أو كريم في عام 2016 وبالتحديد في 2 أكتوبر، عندما عثر عليه حينها حديث الولادة ملفوفا بلفافة عليها صورة السيدة العذراء مريم ومجهول النسب، أمام مكتب القمص مرقس جرجس بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بأبي زعبل، حسب الرواية التي جاءت في الدعوى.
وكان الطفل ميخائيل الذي عثر عليه أمام مكتب القمص مرقس جرجس بالكنيسة، في حالة سيئة وضعيفة الأمر الذي جعلهم يستدعون الدكتور رمسيس نجيب بولس لكونه مدير مستوصف مارجرجس المتواجد بجوار الكنيسة، حيث قام بإجراء الإسعاف والفحوصات الطبية له.
وأبدى الطبيب حينها رغبته في علاج الطفل ورعايته وتربيته، وبعد أن أتم علاجه واستقرت حالته استخرجوا له شهادة ميلاد باسم ميخائيل رمسيس نجيب وكان ذلك في يوم السادس من شهر أكتوبر عام 2016.
وبعد مرور عام ونصف العام من تربية الطفل ميخائيل ورعايته وتوفير المسكن والملبس والمعيشة الهادئة، نُزع منهم وتسلمته وزارة التضامن الاجتماعي وغيرت ديانته واسمه من ميخائيل إلى كريم، ثم أودعته أحد دور الرعاية التابعة للوزارة.
وأشار مقدم دعوى النزاع على الطفل ميخائيل أمام القضاء الإداري بمجس الدولة إلى أن شهادة القمص غبريال والذي ما زال على قيد الحياة، أفادت بأن النزاع جاء دون مبرر شرعي أو قانوني، الأمر الذي جعله يلجأ إلى لجنة المنازعات وتقدم بطلب لوزارة التضامن، والذي حمل رقم 109 لسنة 2023 وقضي فيه بالرفض.