ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد لها عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك" جاء فيه: "ما حكم إخراج جزء من زكاة المال بالتقسيط بحيث يكون مستمرًا للفقراء، وأن يخرج جزء منها في رمضان في صورة طعام".
ومن جهته أجاب الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "إن الأصل أن تخرج زكاة المال للفقراء والمساكين بمجرد أن يحول الحول، ولا مانع من إخراج زكاة المال بالتقسيط ولكن بشرط أن تكون مقدمًا وليس مؤخرًا ما دام أن هذا أنفع للفقراء".
وأضاف أنه يجوز تقسيط إخراج الزكاة بشرط أن يكون صاحبها دفعها مقدمًا قبل موعدها، مشيراً إلى أن تقسيطها بعد مرور العام الهجري وحلول أجلها فلا يجوز إلا لعذر أو ضرورة.