الأحد، 23-02-2020
11:01 م
محمود أبوسعد
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية حكم قراءة القرآن على غير طهارة ، قائلًا في فتوى له عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك، «فقد ذهب جمهور الفقهاء خلافًا للظاهرية إلى عدم جواز قراءة القرآن للجنب سواء أكان من المصحف أو من غيره فعن عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْضِي الْحَاجَةَ فَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجِزُهُ، أَوْ يَحْجُبُهُ إِلا الْجَنَابَةُ" [أخرجه أحمد]»
وتابع، «أما الحائض والنفساء فالجمهور أيضًا على عدم جواز قراءتهما للقرآن الكريم قياسًا على الجنب، ولما ورد عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ" [أخرجه البيهقي في السنن الكبرى].»
وأضاف، «ذهب المالكية إلى جواز قراءة الحائض للقرآن، كأن تقرأ من حفظها، أو من هاتفها، أو ما شابه؛ لأن الجنب جنابته بيده، وليست الحائض كذلك، بل أجازوا مس المصحف لها في حال التعلُّم والتَّعليم؛ لأنها قد تتضرر من عدم القراءة كأن يفوت عليها حفظ، أو تعلم القرآن الكريم، خاصة أن فترة الحيض تطول.، بالتالي فيجوز للحائض أن تقرأ القرآن وتقلِّد مَن أجاز ذلك، خاصة إن كانت هناك ضرورة من حفظ وتعلم ومدارسة، ويجوز لها مس المصحف على رأي المالكية في حال التعليم والتعلم».
وأختتم بقوله، «أما غير المتوضئ فلا بأس بقراءته للقرآن، ولكن دون مسٍّ للمصحف؛ لأن مس المصحف يحتاج إلي طهارة، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء ، وقد أجاز بعض الفقهاء للمحدثِ حدثًا أصغر أن يمس المصحف، ولكن الخروج من الخلاف مستحب؛ لذا فالأولَى للمسلم إذا أراد أن يمس المصحف أن يتوضأ إذا أمكنه ذلك، خروجًا من الخلاف، ومما ذُكر يُعلم الجواب. والله أعلم».