أصدرت محكمة سعودية، حكمًا على مواطن سعودي، بتطبيق حد الحرابة، مقترحة أن يتم صلبه بعد قتله.
وأفادت وسائل إعلام سعودية، أن المحكمة الجزائية المتخصصة، حكمًا ابتدائيًّا بحق متهم (سعودي الجنسية) بحد الحرابة؛ فيما اقترحت المحكمة قتله وصلبه بعد قتله.
وجاء في تفاصيل الحكم إدانة المدعى عليه بمحاربته لله ورسوله وسعيه في الأرض فسادًا، من خلال ترصّده لأحد رجال الأمن أثناء تأديته عمله، وطعنه ثلاث طعنات في نحره ووجهه وكتفه الأيسر أدت إلى مقتله، واقتحام أحد القطاعات (العسكرية) عبر قفزه من السور الخارجي، ومواجهته رجال الأمن وتهديدهم بالقتل بإشهار السلاح عليهم، وإطلاقه النار على أحد رجال الأمن، إلى أن تم القبض عليه، وتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي، وتبنيه أفكار ذلك الكيان الإرهابي بانتهاج المنهج التكفيري المنحرف وتكفير الحكومة السعودية ورجال الأمن ووصفهم بالطواغيت، والقيام بعملية قتل رجال أمن تأييدًا لذلك التنظيم.
وحكمت المحكمة على المدعى عليه بحد الحرابة (وتقترح المحكمة لذلك قتله وصلبه بعد قتله) ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه من الأفعال الإجرامية المرتكبة ضربٌ من ضروب الحرابة.
وتمت مصادرة الجهاز المضبوط معه استنادًا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وبجميع ما تقدم، حكمت في الحق العام، وأُفهم المدعى عليه بأن له حق طلب استئناف الحكم مرافعة أو تدقيقًا، والمدد النظامية لذلك حسب الأنظمة المختصة.