الإثنين 04 نوفمبر 2024
توقيت مصر 20:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

9 أسباب وراء نقض الحكم بإعدام «سفاح الإسماعيلية»

19_2021-637746542974386278-438
ا

قدم المحامي وحيد الكيلاني، محامي المتهم " عبد الرحمن نظمي"، الشهير بدبور، مرتكب واقعة "مذبحة الإسماعيلية،" اليوم السبت، طعنا على حكم المحكمة بالإعدام الصادر ضد المتهم.
أكد محامي المتهم أن  حكم الإعدام هو أخطر حكم يصدر ضد إنسان، وما أخطرها عقوبة لو كان المتهم منعدم المسؤولية، لذا وجب التحقق من القوى العقلية له، ومن الأسباب الحقيقية التي أوصلت المتهم لارتكاب الجريمة.
وقال الكيلاني في بيان له: دفعنا في النقض بأسباب قانونية خالفها الحكم المطعون عليه في كتاب شامل ووافي.
وحسب- صدى البلد- تضمنت مذكرة النقض 9 أسباب ، والتي جاء فيها:" إن الحكم فى التسبيب وفساده فى الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
وحسب ما جاء في مذكرة الطعن فإن  السبب الأول هو قصور الحكم فى التسبيب وفساده فى الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
وأوضح محامي المتهم أن السبب الثاني للتقدم بالطعن، هو قصور آخر في التسبيب وفساد في الاستدلال  الذي جاء بالحكم العين.
وجاء السبب الثالث، وهو قصور آخر في التسبيب وفساد في الاستدلال، حيث جاء بالصفحة السابعة من الحكم والدفاع الحاضر مع المتهم طلب البراءة دافعا، بانتفاء أركان الجرائم المسندة للمتهم في امر الإحالة ص9 محضر جلسة المحاكمة، وبطلان التحريات لكونها مجرد راي لمجريها.
وجاء بمذكرة النقض أن السبب الرابع، مبنى على وجود  قصور آخر في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون الواجب تطبيقه على الواقعة.


كما أشار المحامي في السبب الخامس إلي وجود  قصور محكمة الموضوع في عدم تدوينها للأسباب التى بنى عليها حكمها الطعين بما في ذلك أسانيد وحجج  وقرائن وهو ما يخالف نص المادة 310 من مدونة الإجراءات الجنائية : ويؤدى إلى قصور في التسبيب.
وأشار السبب السادس إلى وجود فساد في الاستدلال وقصور آخر في التسبيب.
وتضمن السبب السابع الاخلال بحق الدفاع، بمنع  المحامي الموكل من الطاعن من المثول والدفاع وعدم تمكينه من أداء مهمة الدفاع نتيجه لمنع محكمة الحكم الطعين دخول القاعة إلا بتصريح حتى بعد تقديم طلب صريح بذلك ومحال من رئيس المحكمة.
جاء السبب الثامن:"  الحكم المطعون فيه اهدر أهم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة حيث عابه القصور المبطل في التسبيب لخلوه من الاسباب والاسانيد المعتبره التي اعتكز عليها في قضائه بإدانة الطاعن وهو ما يجعل هذا  الحكم قائم علي غير سند من الواقع او القانون جديرا بالنقض والإلغاء والاحالة.
جاء السبب التاسع "الخطأ في تطبيق القانون".