الإثنين 18 نوفمبر 2024
توقيت مصر 04:49 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

هل ترث من خلعت نفسها؟.. الإفتاء تجيب

الإفتاء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، مفاده: "توفي رجل عن: ابن، وبنت، وزوجة مطلقة طلقة بائنة للخلع، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة، فما نصيب كل وارث؟".

وأجابت أمانة الفتوى، بأنه من المقرر شرعًا أن الطلاق البائن يقطع النكاح، ومن ثم فلا ترث المطلقة طلاقًا على الإبراء في مطلقها المتوفى، حتى ولو كانت في العدة".

وأوضحت أمانة الفتوى، أنه بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لابنه وبنته جميع تركته للذكر مثل حظ الأنثيين، من دون الزوجة المطلقة طلاقا بائنا".