أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على سؤال ورد إليها مفاده: "رضعت من زوجة خالي مع ابنتها الكبرى فهل يجوز لي الزواج من ابنتها الصغرى؟".
وقالت لجنة الفتوى، إن الرضاع يحرم على الرضيع: المرضعة وأصولها وفروعها وحواشيها، لقوله تعالى (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) [النساء: 23] وقوله صلى الله عليه وسلم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (صحيح البخاري 3170) اعلم أيها السائل أن الرضاع الذي تحرم به المصاهرة".
وتابعت لجنة الفتوى: "فإن كان السائل قد رضع من زوجة خاله بالشروط السابقة، فإنه يحرم عليه الزواج بابنة خاله، حتى ولو لم تكن هي التي رضعت معه، لأن زوجة خاله تصبح أما له من الرضاعة ويحرم على السائل الزواج من جميع بناتها، من رضعت معه، ومن لم ترضع معه؛ لأنهن فروع المرضعة كما تقدم كما يحرم الزواج بكل بنت رضعت من امرأة خاله".
وخاطبت لجنة الفتوى، السائل أن الأحوط في حالته الأخذ بمذهب الحنفية والمالكية وهو عدم الزواج من أي واحدة من بنات خاله؛ لأنها أخته من الرضاع إذ الرضاع يثبت بمجرد مص الثدي عند هؤلاء الفقهاء.