الأحد 24 نوفمبر 2024
توقيت مصر 12:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

7 تسهيلات جديدة من الحكومة للتصالح في مخالفات البناء

8202031106267503234119
رئيس الوزراء

واجه قانون التصالح في مخالفات البناء، اعتراضات وغضب الكثيرين من المواطنين، ما دعى الحكومة إلى إصدار قانون رقم 1 لعام 2020، مطلع العام الجاري لتعديل وتبسيط إجراءات التصالح على المواطنين، أعقبها العديد من المطالب بتخفيض أسعار التصالح، ثم جاءت الموافقة الحكومية على التخفيض في 23 محافظة، تلاها العديد من التسهيلات التي أعلنها رئيس الوزراء على مدار الساعات القليلة الماضية.

تسهيلات التصالح

1. منح رئيس الوزراء حق مد فترة قانون التصالح 6 أشهر بعد انتهائه في 30 سبتمبر، على أن يكون المد مرة واحدة فقط.

2.  يتم أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويًا دون فوائد، إلى جانب خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.

3. يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به، على أن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة، وعلى اللجنة البت في التظلم خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

4. وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء، يتم قبول كل طلبات التصالح من المواطنين حتى لو كان الورق غير كافيًا، على أن يتم مد فترة السماح شهرين لاستكمال الأوراق الناقصة من المواطنين.

5. أقرت الدولة أن تكون قيمة التصالح لكل الريف المصري هو الحد الادنى المقرر في قانون التصالح المقدر بـ 50 جنيها لأي مبنى وتحت أي ظروف.

6. تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تم تخفيض أسعار التصالح في 23 محافظة من أصل 27 محافظة بنسب وصلت إلى 70% فى بعض الاماكن، من أجل حل الإشكاليات التى تواجه المواطنين.

7. - كما قرر رئيس الوزراء أيضا خصم 25% من قيمة مقابل التصالح عند دفع المبلغ كاملا.

لن تسر هذه التسهيلات على جميع المباني، نظرا لوجود مبان محظورة من التصالح في مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح ولن يتم التهاون في إزالتها، وفقا لتأكيد رئيس الوزراء.

محظورات التصالح

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن.

3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7-تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:

أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.

ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

ج) الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.