السبت، 12-09-2020
04:35 م
محمد فضل - متابعات
واجه
قانون ال
تصالح في
مخالفات البناء، اعتراضات وغضب الكثيرين من المواطنين، ما دعى
الحكومة إلى إصدار قانون رقم 1 لعام 2020، مطلع العام الجاري لتعديل وتبسيط إجراءات
ال
تصالح على المواطنين، أعقبها العديد من المطالب بتخفيض أسعار ال
تصالح، ثم جاءت الموافقة
الحكومية على التخفيض في 23 محافظة، تلاها العديد من ال
تسهيلات التي أعلنها
رئيس الوزراء
على مدار الساعات القليلة الماضية.
تسهيلات
ال
تصالح
1. منح
رئيس الوزراء حق مد فترة قانون ال
تصالح 6 أشهر بعد انتهائه في 30 سبتمبر، على أن يكون
المد مرة واحدة فقط.
2. يتم أداء قيمة ال
تصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة
أقساط سنويًا دون فوائد، إلى جانب خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة
بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.
3. يجوز
لمن رُفض طلبه بال
تصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به،
على أن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة، وعلى اللجنة البت في التظلم
خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
4. وفقا
لتوجيهات
رئيس الوزراء، يتم قبول كل طلبات ال
تصالح من المواطنين حتى لو كان الورق غير
كافيًا، على أن يتم مد فترة السماح شهرين لاستكمال الأوراق الناقصة من المواطنين.
5. أقرت
الدولة أن تكون قيمة ال
تصالح لكل الريف المصري هو الحد الادنى المقرر في قانون ال
تصالح
المقدر بـ 50 جنيها لأي مبنى وتحت أي ظروف.
6. تنفيذا
لتوجيهات القيادة السياسية، تم تخفيض أسعار ال
تصالح في 23 محافظة من أصل 27 محافظة
بنسب وصلت إلى 70% فى بعض الاماكن، من أجل حل الإشكاليات التى تواجه المواطنين.
7.
- كما قرر
رئيس الوزراء أيضا خصم 25% من قيمة مقابل ال
تصالح عند دفع المبلغ كاملا.
لن تسر
هذه ال
تسهيلات على جميع المباني، نظرا لوجود مبان محظورة من ال
تصالح في
مخالفات البناء
وفقا لقانون ال
تصالح ولن يتم التهاون في إزالتها، وفقا لتأكيد
رئيس الوزراء.
محظورات
ال
تصالح
1- الأعمال
المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي
على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق
مع ذوي الشأن.
3- المخالفات
الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4- تجاوز
قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء
على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا
للقانون.
6- البناء
على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7-تغيير
الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق
الجهة الإدارية.
8- البناء
خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
أ) الحالات
الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.
ب) المشروعات
الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج) الكتل
السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني
المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة
وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية
المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده
اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.