ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: تقوم إحدى الشركات سنويًّا بإخراج مبلغ كبير لحساب الزكاة، فهل يجوز لها إخراج جزء من هذا المبلغ أو المبلغ بالكامل لصالح بعض العاملين بالشركة في الحالات المرضية المزمنة أو التي تفوق قدرتهم المالية، والتي لا يغطيها التأمين الطبي، أو في حالات الكوارث والتي لا يمكن للموظف مواجهتها بمفرده، وكذلك حالات القرض الحسن للمستحقين؟
وأجابت الإفتاء بأنه يجوز إعطاء الزكاة للمرضى الذين لا يجدون ما يكفون به علاجهم؛ سواء أكانت أمراضهم مؤقتة أم مُزْمِنَة، وكذلك لأصحاب الكوارث الذين لا يجدون ما يواجهون به تَبِعاتِها وآثارَها؛ سواء أكان المحتاجون مِن موظفي الشركة أم مِن خارجها .
وأفادت بأنه يُراعَى في إعطاء موظفي الشركة المحتاجين عدمُ ربطِ ذلك بمستحقاتهم على أعمالهم وعدمُ المَنِّ عليهم أو مطالبتِهم بزيادة العمل مقابل الزكاة حتى تكون الزكاة خالصة لوجه الله تعالى .
وأما إعطاء القروض من الزكاة، فأوضحت الإفتاء أنه لا يجوز؛ لأن الزكاة يُشتَرَط فيها التمليك، وهذا غير متحقق في القرض .