في مقترح يهدف إلى الحد من ظاهرة التحرش، طالب النائب البرلماني، ماجد طوبيا بتغليظ عقوبة التحرش، لتصل إلى الغرامة والحبس في نفس الوقت، على أن يتم رفع الغرامة المالية إلى 500 ألف جنيه.
وقال إن ذلك من شانه أن يحد من ظاهرة التحرش التي أصبحت تؤرق المجتمع خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن التحرش يعود للعديد من الأسباب في مقدمتها تدنى مستوى الأخلاق وهذا الأمر يعود للأسرة.
وشدد على ضرورة أن يكون للأسرة دور في التصدي لهذه الظاهرة، من خلال تنشئة الأطفال تنشئة سليمة، وأن يكون هناك رقي في التربية ورفعة الأخلاق.
وتابع: «مصر منذ قديم الأزل مشهود عنها الشهامة والأخلاق، وحينما تشمل العقوبة الوالدين سيكون هناك حرص أكثر على حسن وتقويم السلوك بالشكل المطلوب حتى يكون هناك مجتمع قوى متماسك».
وطالب «طوبيا»، بضرورة إعادة النظر في الأعمال الفنية التي يتم تقديمها على الشاشة، والحرص على البعد عن التي تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، وترسخ للفحشاء في المجتمع ونشر الرزيلة.
الدكتور خالد حنفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قال إن هناك مادة في قانون العقوبات حددت العقوبات المتعلقة بالفعل الفاضح، غير أنه رأى أنها غير كافية ومن ثم يمكن تغليظها.
وأضاف لـ«المصريون»، أنه يمكن المطالبة بالحبس مع تغليظ الغرامة بحيث لا تقل عن 5 الآلاف جنية ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، معتبرًا المطالبة بتوقيع غرامة نصف مليون جنيه غير منطقية إضافة إلى أنها صعبة التنفيذ.
عضو لجنة الشؤون الدستورية، أشار إلى أن «هذا قد يعرض النص أو المقترح، لعدم الدستورية كون الفعل لا يتناسب مع هذه العقوبة، إضافة إلى ضرورة أن يكون للقاضي سلطة تقديرية».
وأكد أن «مكافحة الظاهرة لا يمكن بتغليظ العقوبات فقط، ولكن لابد من التوعية والتثقيف عن طريق وسائل الإعلام والنشرات التوعوية المختلفة، وكذلك بمشاركة المجلس القومي للمرأة وغيره من المؤسسات المعنية»، مشيرًا إلى ضرورة الابتعاد عن الأمور والمسلسلات والأفلام التي تساعد على انتشار الظاهرة.
من جانبه، قال أيمن محفوظ، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنه من الصعب تشديد عقوبة جريمة التحرش، واصفًا المطالبة بتوقيع غرامة مالية عليه لتصل لـ500 ألف جنيه أمر غير قابل للتطبيق؛ لأن أغلب المتحرشين من طبقات متدنية في المجتمع ولا يملكون مبلغ الغرامة.
وأضاف خاصة لـ«المصريون»، أن «التحرش آفة ظهرت في المجتمع وأسبابها كثيرة، وبالتالي يجب معالجة أسباب تلك الظاهرة، إضافة إلى معاقبه الجاني».
وأشار إلى أن تشديد العقوبة ليس الحل السحري لحل المشكلة، خاصة أن الدستور والقانون نصا على عقوبات مغلظة، مردفًا: «المادة 306 عقوبات شددت العقوبة من 6 أشهر وحتى سنتين وغرامه من 5 الآلاف لتصل إلي 50 ألف كما حددت العقوبة بأنها تتضاعف إذا تكرر الفعل من الجاني أو ما يسمي قانونًا حاله العود».
وأكد أن الحل في تنميه أخلاق المجتمع والالتزام بالتعاليم الدينية والأخلاقية،مع ضرورة مكافحه البطالة والمخدرات، متابعًا «الخلاصة أن مكافحه أسباب جريمة التحرش هي الحل وليس بتشديد العقوبة».
ونص الدستور، على أن الدولة تكفل للمرأة الحماية من كافة أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
كما نص على أنه: «يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة».