خرج
المحامي محمد أبو شقة للرد على منشور ادعى مروجوه أن القانون يتيح لمن يرتكب جريمة
خطف فتاة لمدة 72 ساعة أن يتزوجها. إذ جاء فيه: "اخطف من تحب لمدة 72 ساعة،
وسيزوجها لك القانون حسب المادة 395".
القانون
العراقي
وقال
المحامي بالنقض محمد أبو شقة إن المادة 395 لها وجود في القانون العراقي وليس
المصري، موضحا أن مواد قانون العقوبات المصري تنتهي عند المادة 380.
قانون
العقوبات
وأضاف
خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن قانون العقوبات
كان يعرف المادة 291، والتي ألغيت بموجب قانون رقم 14 لعام 1999.
وأوضح
أن المادة 291 نصت على إعفاء الرجل الذي يتزوج من امرأة خطفها واغتصبها من العقاب،
قائلا إن "النص أورد لفلسفة تشريعية راقية، مرتبطة بمراعاة مصلحة الفتاة من
نظرة اجتماعية تطاردها في الحياة خلال هذا الوقت".