السبت 20 أبريل 2024
توقيت مصر 03:49 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

الإفتاء: لا يجوز صوم يوم عرفة في هذه الحالة

الإفتاء: يجوز للأطباء الصلاة بدون وضوء ولا تيمم

ذكرت دار الإفتاء المصرية عبر الموقع الالكترونى للدار فى فتوى عن فضل صوم يوم عرفة وحكم الصوم فيه للحاج وغير الحاج، وذلك فى ردها على طلب الفتوى التى حملت رقم 3377 بتاريخ 28/8/2016 والتى أوردت خلالها فضل هذا اليوم ومتى يُكره الصوم فيه.

واستشهدت الفتوى بما ورد فى صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»، ومعنى الحديث أن الصيام فى يوم عرفة يُكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة التالية.

وذكرت دار الإفتاء أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم التسع الأُوَلى من شهر ذي الحجة، وروى أبو داود وغيره عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وأَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ، وَالْخَمِيسَ»، وروى النسائي عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ».

وقالت دار الإفتاء فى الفتوى إن صوم يوم عرفة مستحب لغير الحاجِّ، ويُكره صيامه للحاجِّ إن كان الصوم يُضعفه عن الوقوف والدعاء.