الثلاثاء 23 أبريل 2024
توقيت مصر 11:43 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

حظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة إلا بموافقة "الصحة"

مجلس الدولة

أكدت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، أن القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ينص في المادة 59 على أنه يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو البيطريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر، أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية، أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج أو وكلائهم.

وأضافت المحكمة، أنه يصحب طلب تسجل المستحضر رسم قدره خمسة جنيهات عن كل مستحضر، نظير فحص الطلب وثلاث عينات من المستحضر في عبواتها الأصلية، كل منها مختومة بالجمع الأحمر بخاتم الصيدلي الذي جهزها، أو بخاتم المصنع الذي جهزت فيه، ونموذج من صورتين لكل من البطاقة والمطبوعات التي سيغلف بها المستحضر، موقعا عليها من الطالب أو الصيدلي أو من وكيل أو مدير المصنع، وعلى صاحب الشأن أن يقدم كافة البيانات الأخرى التي تطلب منه.

وأشارت المحكمة، أن المادة 61 المستبدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 نصت على أن: "للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق دائما في رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص، مع إبداء أسباب ذلك وتسجيل المستحضرات الصيدلية الخاصة التي تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة العمومية برقم مسلسل، ويعطى الطالب مستخرجا رسميا من القيد ويعتبر هذا المستخرج ترخيصا بالمستحضر.