الجمعة 29 مارس 2024
توقيت مصر 14:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

البحوث الإسلامية توضح حكم صلاة الجمعة خارج المسجد

"مجمع البحوث الإسلامية" يهنئ المصريين بعضوية مجلس الأمن‎

تلقى مجمع البحوث الإسلامية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «ما حكم صلاة الجمعة أو الجماعات خارج المسجد في ظل قرار الإغلاق المؤقت للمساجد؟».

وبدورها أجابت لجنة الفتوى بالمجمع الإسلامي التابع للأزهر الشريف، أن المقصد العام من تشريع الأحكام الشرعية هو تحقيق مصالح الناس في العاجل و الآجل معا.

ولفتت اللجنة، إلى أنه إذا كان حضور الجمع والجماعات من شعائر الإسلام الظاهرة، فإن تحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم: أساس إرسال الرسل وتشريع الأحكام التي أرسلوا بها مما يعني أنها مقدمة على تلك الشعائر.

وواصلت، أنه برغم كون الجمعة فرضا من الفروض وصلاة الجماعة سنة مؤكدة على القول الراجح إلا أنه هناك أعذارا تمنع من حضورهما دفعا للضرر الناشيء عن التجمع عن قرب في مكان واحد، و من هذه الأعذار: المرض، فقد روى مسلم بسنده عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ».

وروى البخاري من حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه و سلم: « وَفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَد»، وروى الشيخان من حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه و سلم: «لاَ يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ».

وتابعت لجنة الفتوى، بأنه إذا ما قرر ولي الأمر خطورة تجمع الناس في مكان واحد سواء كان ذلك المساجد أوغيرها، و أن هذا التجمع يزيد من انتشار الفيروس، فمنعهم من هذا التجمع، وكان ذلك بناء على توصيات أهل العلم في هذا الشأن، فإنه يجب على الجميع الالتزام بهذا الحظر و عدم التجمع حتى و لو كان ذلك لصلاة الجمعة و الجماعات، فهذا تعطيل أو تعليق مؤقت و ليس فرضاً لأمر دائم ، و هو مبني على توصيات أهل الشأن و الذكر امتثالا لقوله تعالى {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل:43].

وأكدت أنه لا يحل لأحد مخالفة هذا القرار سواء كان ذلك بحضور عدد قليل إلى داخل المسجد و إغلاقه عليهم ثم يصلون الجمعة أو الجماعات، أو الصلاة أمام المسجد، أو الصلاة في الساحات أو على أسطح البنايات، و ذلك لما سبق من أحاديث نبوية، و للقواعد الفقهية التالية:

- الضرر يزال.

- لا ضرر و لا ضرار.

- تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

- إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمُهما ضررًا بارتكاب أخفهما.

واختتمت إلى أنه على ذلك إذا أصدرت السلطات المختصة قرارًا بالإغلاق المؤقت للمساجد فلا تجوز مخالفة هذا القرار درءاً للمفاسد المترتبة على مخالفته.