السبت 20 أبريل 2024
توقيت مصر 03:10 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

«إعدام الموظف المرتشي» حائر بين النواب

أرشيفية

بينما أيد برلمانيون، تطبيق عقوبة الإعدام على الموظف العام المرتشي والمستولي على المال العام؛ لإضراره بمصالح الدولة، رفض آخرون المقترح، لكونه ضد حقوق الإنسان ومخالفًا للدستور.

وكان المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، أعلن اعتزامه التقدم بقانون لمجلس النواب، يتيح من خلاله تطبيق عقوبة الإعدام على الموظف العام المرتشي.

وبرأي «عامر»، فإنه «لا يصح في ظل التنمية والتطوير الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المجالات ولا يزال هناك موظف مرتش وآخرهم رئيس مصلحة الضرائب».

وأشار في تصريحات متلفزة، إلى أن هناك دولًا أفريقية مثل رواندا تطبق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي، متابعًا: «سوف أطالب تطبيق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي والراشي والوسطي في قضية الرشوة».

رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، أردف «مصر في حاجة إلى ردع شديد لقضايا الفساد ونحن في حاجة لا تحتمل أن يتلاعب احد بالمال العام ويتسبب في إهداره»، مستكملًا: «سوف أتقدم بمشروع قانون لتطبيق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي يوم الأحد المقبل مع أول انعقاد البرلمان».

بدوره، الدكتور أبو المعاطي مصطفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قال إن الله قرر القصاص كعقوبة للقتل أو الخيانة، مضيفًا أن من يستغل منصبة ويرتشي يضر المال العام ويعتبر خائنًا للأمانة، ومن ثم لا مانع من تطبيق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف «مصطفى»، أن الرشوة أصبحت منتشرة بشكل واسع، وباتت السوس الذي ينخر في عظام الدولة، لذا وجب مواجهتها بكافة الطرق والقضاء عليها.

وتابع: «انتشار الرشوة أصبحت على نطاق واسع وأصبح هناك مرتشين كثر، وبالتالي كان لابد من تحرك صارم للقضاء عليها».

عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أشار إلى أن القانون أقر عقوبات للمرتشين تصل في بعض الأحيان للأشغال الشاقة المؤبدة، مؤكدًا أنه لا مانع من تطبيق عقوبة الإعدام على المرتشين.

إلى هذا، قال اللواء شادي أبو العلا، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون النائب فرج عامر، المُزمع تقديمه لتطبيق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي، يشوبه العوار الدستوري، بالإضافة إلى أن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام على جريمة الرشوة ضد حقوق الإنسان.

وأضاف «أبو العلا»، في تصريحات صحفية، أن المادة 103 من قانون العقوبات، أقرت عقوبة السجن المؤبد لكل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته (رشوة).

وتابع: «وكذلك نص القانون على إقرار عقوبة لمن يقدم رشوة ولم تقبل وذلك بالمادة 109 والتي نصت على: أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه».

وأشار عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى أن تطبيق عقوبة الرشوة تخص الموظف العمومي وحدد قانون العقوبات شروط صفة الموظف العام وتتمثل في تقاضى أجر من أموال الدولة أو شخص إداري عام أو أداء وظيفة من أجل خدمة الدولة أو شخص إداري عام، وأن يخضع الموظف لنظام اللوائح الداخلية التنظيمية للقطاع العام.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيس مصلحة الضرائب، متلبسًا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة، وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.

وعقب ذلك أصدر الدكتور محمد معيط، قرارًا بتعيين رضا عبد القادر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، موجهًا بتسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها على النحو الذي يُسهم في تعزيز الحوكمة الإدارية والمالية، وإرساء قيم النزاهة والشفافية، ومواجهة التهرب الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة.